الصفحة الرئيسية
الخبراء ملف صحفي بيبليوغرافيا أخبار المشروع
 
 شبكة الدعوة  دراسات  تشريعات  الحوار مع صانعي القرار  الحملة الإعلامية  أفضل الممارسات وقصص النجاح  مواقع مختارة
  منتدى
 

دخول المنتدى

 

مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط

 

نصوص قوانين انتخاب مجلس النواب اللبناني وإدارته وسير أعماله

نصت أحكام هذا القانون بعد التعديلات التى أدخلت عليه منذ عام 1950 على اعطاء النساء حقوقها فى الترشح للإنتخابات البرلمانية. فقد كان نص قانون عام 1950 الخاص بانتخاب أعضاء المجلس النيابي قد حرم النساء صراحة من حقي الاقتراع و الترشيح .

و قد عدلت المادة 21 لعام 1950 في عام 1952 حتى اشتمل نصها على الآتي "تشتمل القوائم الانتخابية على أسماء اللبنانيين الذكور و الإناث البالغين من العمر 21 سنة كاملة
و يشترط أيضاً لقيد الإناث في القوائم الانتخابية أن يكن حائزات شهادة التعليم الابتدائي على الأقل أو شهادة مدرسية تثبت أن حاملتها درست دروساً توازى منهاج شهادة التعليم
الابتدائي!!
"

وعلى ذلك، و على الرغم من أن التعديل قد حقق نقلة نوعية بالنسبة للوضع القائم ، الا أنة لم يحقق المساواة المطلوبة و ظلت في روحية قانون ال52 مواطن من الدرجة الثانية، فرض القانون عليها قيوداً غير مفروضة على شريكها في المواطنة، لا لسبب إلا لأنة رجل .

لم تخمد نيران ما قبل التعديل و قامت الجمعيات النسائية بنضالها للمطالبة بتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة و بالفعل عام 1953 الغي القانون القيود ضد المرأة و منح النساء حق الاقتراع و الترشيح دون قيد أو شرط .

وهكذا بقى لبنان يحتل المرتبة 125 من 136 عالمياً على لائحة التمثيل النسائي في المجالس البرلمانية في العالم .

وفى 2006 أوصت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات البلدية باعتماد الكوتا النسائية انسجاما مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و إعلان بيجنغ لعام 1995"، وذلك بنسبة 30% على مستوى الترشيح، وليس على مستوى المقاعد، بحيث يتوجب على كل لائحة من المرشحين على أساس المحافظة أن تضم 30% من المرشحات . و قد قررت اللجنة اعتماد هذا النظام بصورة مرحلية لثلاث دورات انتخابية متتالية بنسبة 30% على مستوى الترشيح .

وهنا أصبح اتجاه نظام "الكوتا" على مستوى الترشيح وليس على مستوى المقاعد وبالتالي أصبح غير ذي تأثير على النسبة الفعلية للتمثيل النسائي في البرلمان اللبناني. وهذا يجسد تناقض ملموس في تنفيذ النصوص التشريعية.

وقد ورد ذلك فى نص القانون المادة 64" وانضم لبنان إلى الاتفاقية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية عام 1953أبرمت عام 1955

هذا وبعد الانتخابات النيابية التي جرت في 2005، لا تزال نسبة تمثيل النساء فى مجلس النواب اللبناني متدنية (6 من 128) وهى نسبة متدنية .

puce7 تحميل نص القانون

 
 
a   
الجديد:
a
a  
     
     
     
   English
 
© CAWTAR 2006 - 2007 | Powered by InfoChallenge | 2007-03-06 01:44:30