الصفحة الرئيسية
الخبراء ملف صحفي بيبليوغرافيا أخبار المشروع
 
 شبكة الدعوة  دراسات  تشريعات  الحوار مع صانعي القرار  الحملة الإعلامية  أفضل الممارسات وقصص النجاح  مواقع مختارة
  منتدى
 

دخول المنتدى

 

مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط

 

قانون الانتخابات العامة و الاستفتاء

توضح نصوص هذا القانون أحكام وشروط الانتخابات العامة والاستفتاء باليمن. يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ سن 18 سنة وذلك طبقاً للمادة" 3 "من قانون الانتخاب . كما يشترط في المرشح للجنة العليا للانتخابات بلوغ سن 35 سنة و أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعدلها بالإضافة للشروط الأخرى . كما تشترط المادة" 57" شرط إجادة القراءة و الكتابة للمرشح وقد أستبدل هذا الشرط بشرط أن لا يكون المرشح أمياً وذلك هو النص القديم قبل تعديل الدستور و الغرض من ذلك استبعاد الفئات المهشمة في المجتمع اليمنى .

وقد نصت المادة" 7" من قانون الانتخابات العامة على" أن تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية "

puce7لتحميل نص القانون

 
 
a   
الجديد:
a
a  
     
     
     
   English
 
© CAWTAR 2006 - 2007 | Powered by InfoChallenge | 2007-03-06 01:25:22